الشيخ الكليني

135

الكافي ( دار الحديث )

بِهَا « 1 » دِينِي ، وَتُبْطِلُ « 2 » عَمَلِي " ، وَتَقُولُ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ : اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي ، وَزَكِّ عَمَلِي ، وَتَقَبَّلْ سَعْيِي ، وَاجْعَلْ « 3 » مَا عِنْدَكَ خَيْراً لِي » . « 4 » 4009 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « إِذَا ارْتَمَسَ الْجُنُبُ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً ، أَجْزَأَهُ ذلِكَ « 5 » مِنْ « 6 » غُسْلِهِ » . « 7 » 4010 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ : عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ « 8 » وَالدُّمْلُجُ « 9 »

--> ( 1 ) . في الوافي والوسائل : - « بها » . ( 2 ) . هكذا في النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : + « بها » . ( 3 ) . في الوسائل : + « لي » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 146 ، ح 414 ؛ وص 367 ، ح 1116 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة . المقنعة ، ص 54 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، من قوله : « تقول في غسل الجنابة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 512 ، ح 4820 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 253 ، ح 2089 ؛ البحار ، ج 81 ، ص 40 ، من قوله : « تقول في غسل الجنابة » ؛ وفيه ، ص 130 ، ح 22 ، إلى قوله : « وتبطل بها عملي » . ( 5 ) . في « جس » : - « ذلك » . ( 6 ) . في « ظ ، غ » : « عن » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 148 ، ح 423 ، بسنده عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 125 ، ح 424 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 1 ، ص 8 ، ح 191 ، معلّقاً عن الحلبي ، عمّن سمعه ، مع اختلاف يسير . وفي الكافي ، كتاب الطهارة ، باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء . . . ، ح 3908 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 148 ، ضمن ح 422 ؛ وص 370 ، ضمن ح 1131 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفي الأمالي للصدوق ، ص 647 ، المجلس 93 ، ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ؛ والمقنعة ، ص 54 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 521 ، ح 4835 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 232 ، ح 2024 . ( 8 ) . « السِوار » : القُلْب ، هو حلية كالطوق تلبسه المرأة في زندها . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 387 ؛ أقرب‌الموارد ، ج 1 ، ص 556 ( سور ) . ( 9 ) . « الدُملج » كدرهم وقنفذ وجندب ، والدُّملوج : المِعْضَدُ . وقيل : هو حليّ يلبس في المِعْصَم . قال الشيخ البهائي رحمه الله : « السوار بكسر السين ، والدملج بالدال واللام المضمومتين وآخره جيم : شبيه بالسوار تلبسه المرأة في عضدها ويسمّى المعضد ، ولعلّ عليّ بن جعفر أطلق الذراع على مجموع اليد تجوّزاً » . راجع : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 295 ؛ أقرب الموارد ، ج 1 ، ص 350 ( دملج ) ؛ مشرق الشمسين ، ص 148 .